الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
102
كفاية الأصول ( فارسى )
بل يكفى إرادة ما هو معناه من الطبيعة المهملة و لا به شرط فى دلالته على الاستيعاب و إن كان لا يلزم مجاز أصلا ، لو أريد منه خاص بالقرينة ، لا فيه لدلالته على استيعاب أفراد ما يراد من المدخول ، و لا فيه إذا كان بنحو تعدد الدال و المدلول ، لعدم استعماله إلا فيما وضع له ، و الخصوصية مستفادة من دال آخر ، فتدبر . و منها : إن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة . [ 126 ]